عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
32
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومالك وأشهب وابن وهب ، وأباه ابن القاسم وأنكر وقال : القتل يأتي على ذلك . وقال : ومثلتُه بواحد كمُثلتِه بجماعة ثم يقتل آخراً ( 1 ) . فالقتل يأتي على ذلك . . . . وقال أصبغ بقول أشهب ، وقال : وذلك إذا كانت المثلةُ فاحشةً معذِّبةً مثلها يقتل ، كقطع الأيدي والأرجل ، وليس الواحد والجماعة في هذا سواء ، لأنه إن مثّل بقوم ثم قتل أحداً فإن القتل يأتي على ذلك كله . . . . وقال ابن المواز : إن مثّل به ولم يرد قتله ثم قتله ، فالقتل يأتي على ذلك كله . فإن مثّل به يريد قتله بالمثلة فإنه يُقتل بمثل تلك المثلة ، ما لم يكن الأمر اليسير ، ما لم يكن إنما أراد قتله فمثّل به في الضرب . فالقتل أيضاً يأتي على ذلك كله . وذكر عن ربيعة مثله . . . . ومن المجموعة قال أشهب : إذا كان على وجه القتال قطع يديه ورجليه فمات من ذلك مكانه ضٌربَت عنقُه ، لأنه فعل ذلك به لعله لا يقتُله ، ولا بُدَ من قتله . . . . ومن كتاب ابن المواز : ومن جنى على رجلٍ فقطع يديه ورجليه وفقأ عينيه ثم مات . فإن كان عمداً فأولياؤه بالخيار : إن شاءوا اقتَصُّوا من الجراح فذلك لهم ، وإن شاءوا أن يقتلوا فليس ذلك لهم إلا بقسامة . فإن أقسَموا لم يكن لهم بالجراح قصاص ثم يقتلوا .
--> ( 1 ) ) كذا في الأصل وص . وفي ع : يقتل أحداً . وهو تصحيف .